السيد الخوئي

65

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

الإنسان ، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاساً . التبريزي : محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاساً . سؤال ( 179 ) في العروة الوثقى توجد العبارة التالية : « فصل في النفاس ، وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص » . السؤال هو : ما المقصود من « مبدأ نشوء الإنسان » علماً بأنّ المضغة والعلقة بل وحتى النطفة هي مبدأ نشوء الإنسان بالتأكيد ؟ ثمّ ما المقصود بصدقية الولادة ، أي كيف تارة يصدق عليه ولادة وتارة لا يصدق عليه ولادة ؟ بسمه تعالى المراد انعقاد النطفة بحيث لو بقيت في الرحم لنَمَتْ وصارت إنساناً لا أنّها صارت مبدأ نشوء الإنسان ، وهكذا لا تصدق الولادة إذا كان الخارج منها قطع صغيرة متفرقة كالدم المتقطع ، والله العالم . سؤال ( 180 ) أجبتم في استفتاء سابق بأن لو أخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لا تترتب عليه أحكام النفاس فأرجو بيان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) إن أمكن ؟ بسمه تعالى إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجداً لصفاته فهو محكوم بالحيض ، وكان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) كذلك ، والله العالم .